قال: وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته .
الهوامش1
[2]قرب الإسناد ص 111.ص 147
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 147
قال: وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته .
[2]قرب الإسناد ص 111.ص 147
كتب معي عطية المدايني إلى أبى الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال: فلما رأيت استخفا في بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الأهل أهله ولا شئ عليه، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان .
[3]قرب الإسناد ص 125.ص 147
جاء رجل فسأله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشئ ثم قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة .
[4]قرب الإسناد ص 30.ص 147
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 147-148.
سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقا: فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال: تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل قلت: فإنه طلق على طهر من جماع بشهادة رجل وامرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، قلت: فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا؟ قال: كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه .
[1]قرب الإسناد ص 161.ص 148
[١]قرب الإسناد ص 110.
[٢]قرب الإسناد ص 111.
[٣]قرب الإسناد ص 125.
[٤]قرب الإسناد ص 30.