Same indexed hadith bihar-48219; it ends on this printed page after beginning on pages 147-148.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقا: فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال: تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل قلت: فإنه طلق على طهر من جماع بشهادة رجل وامرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، قلت: فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا؟ قال: كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 161.ص 148