Show clickable narrator chain
قال علي عليه السلام: لاطلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها .
الهوامش1
[2]قرب الإسناد ص 42.ص 152
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 152
قال علي عليه السلام: لاطلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها .
[2]قرب الإسناد ص 42.ص 152
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .
[3]قرب الإسناد ص 50.ص 152
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك .
[4]قرب الإسناد ص 50.ص 152
قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا .
[5]قرب الإسناد ص 10.ص 152
سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها .
[6]عيون الأخبار ج 2: 85 وعلل الشرايع: 511.ص 152
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 152-153.
قلت للرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال: إن كان من إخوانك فلا شئ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: ذلك من كان من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .
[١]معاني الأخبار: ٢٦٣.ص 153
[١]الخصال ج 1: 209.
[٢]قرب الإسناد ص 42.
[٣]قرب الإسناد ص 50.
[٤]قرب الإسناد ص 50.
[٥]قرب الإسناد ص 10.
[٦]عيون الأخبار ج 2: 85 وعلل الشرايع: 511.