No. ٥١vol. 101 · page 152
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 50.ص 152
bihar-48236
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .
[3]قرب الإسناد ص 50.ص 152
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 152