Show clickable narrator chain
سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه .
الهوامش1
[٢]قرب الإسناد ص ١١١.ص 168
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 168
سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه .
[٢]قرب الإسناد ص ١١١.ص 168
فقه الرضا (ع): إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال: " ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر، ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة .
[٣]فقه الرضا ص ٣١.ص 168
فقه الرضا (ع): وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو ابنته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان .
[٤]فقه الرضا: ٣٦.ص 168
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 168-169.
الهداية: الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه ويسكت، فعليه الكفارة قبل أن يجامع، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر .
[١]الهداية ص ٧١.ص 169
[١]قرب الإسناد ص ١٢٥.
[٢]قرب الإسناد ص ١١١.
[٣]فقه الرضا ص ٣١.
[٤]فقه الرضا: ٣٦.