Usul16

Hadith record

bihar-48297

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر قال: وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه

bihar-48297

فقه الرضا (ع): وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو ابنته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا: ٣٦.ص 168

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 168

View original source