قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم .
الهوامش1
[٢]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 184
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 184
قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم .
[٢]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 184
قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا .
[٣]قرب الإسناد ص ١١١.ص 184
سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج، قلت: فالمتوفي عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد .
[٤]قرب الإسناد ص ١٥٩.ص 184
أمران أيهما سبق إليها بانت به: المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض .
[٥]الخصال ج 1 ص 29.ص 184
[١]قرب الإسناد ص ١١٠.
[٢]قرب الإسناد ص ١١٠.
[٣]قرب الإسناد ص ١١١.
[٤]قرب الإسناد ص ١٥٩.
[٥]الخصال ج 1 ص 29.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 184-185.
سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا؟ قال: أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها، وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها .
[١]علل الشرايع ص ٥٠٧.ص 185