Same indexed hadith bihar-48350; it ends on this printed page after beginning on pages 184-185.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا؟ قال: أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها، وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٥٠٧.ص 185