Show clickable narrator chain
إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره، وقال: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج .
الهوامش1
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.ص 2
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 2
إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره، وقال: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج .
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.ص 2
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله .
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٤.ص 2
تفسير علي بن إبراهيم: وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات [للعدة] على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين] وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات، ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر، ثم يطلقها فتتزوج الأول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول، ثم يطلقها الزوج الأول ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبدا، ومن طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل .
[٣]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٩.ص 2
فقه الرضا (ع): كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج في إحرام فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أو زني بها لم تحل له أبدا، ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه، فان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك .
[٤]فقه الرضا ص ٣٢.ص 2
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٤.
[٣]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٩.
[٤]فقه الرضا ص ٣٢.