Usul16

Hadith record

bihar-47556

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47556

فقه الرضا (ع): كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج في إحرام فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أو زني بها لم تحل له أبدا، ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه، فان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٣٢.ص 2

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 2

View original source