No. ١vol. 101 · page 248
" (باب) " * " (اللقطة والضالة) " * 1 - قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 58.ص 248
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 248
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها .
[1]قرب الإسناد ص 58.ص 248
سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها .
[2]قرب الإسناد ص 115.ص 248
لا تمسوها .
[3]قرب الإسناد ص 115.ص 248
[١]قرب الإسناد ص 58.
[٢]قرب الإسناد ص 115.
[٣]قرب الإسناد ص 115.