Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 256
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة .
[2]أمالي الطوسي ج 2 ص.ص 256
في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال: فقال: ليس لأحد فيها شفعة .
[3]قرب الإسناد ص 77.ص 256
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 256-257.
فقه الرضا (ع): اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، وليس في المجاز المقسوم وفي المجاورة والشربة الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف، ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البايع والمشتري وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكة أو مجاورة ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .
[١]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257
[١]المجازات النبوية ص ٢٥٥.
[٢]أمالي الطوسي ج 2 ص.
[٣]قرب الإسناد ص 77.