فقه الرضا (ع): اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، وليس في المجاز المقسوم وفي المجاورة والشربة الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف، ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البايع والمشتري وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكة أو مجاورة ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257