Same indexed hadith bihar-48991; it ends on this printed page after beginning on pages 345-346.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: للزوج النصف وللأختين ما بقي، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس قال: فما يقولون؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف، قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال: يقولون: للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة، قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال: قلت: وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال: فقال انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ج 1 ص 285.ص 346