Same indexed hadith bihar-48996; it ends on this printed page after beginning on pages 346-347.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم، فقال له الرجل: فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فان الله سمى لها النصف وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: " فلها النصف " وقال للأخ " وهو يرثها " يعني جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما .
الهوامش1
[١]نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٦.ص 347