Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قطع أصبع امرأة، فقال: فيها عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين، قال: فيهما عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاث أصابع قال: فيها ثلاثون من الإبل، قلت: قطع أربعا، قال: فيهن عشرون من الإبل قلت: أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل؟ قال: نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل، إن السنة لا تقاس، ألا ترى أنه تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها، يا أبان أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين .
الهوامش1
[2]المحاسن ص 214.ص 405