Same indexed hadith bihar-49212; it ends on this printed page after beginning on pages 405-406.
Show complete hadith text
فقه الرضا (ع): المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات أعطي بها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما ستة في الدية وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذه الأصابع سوى لأنها إذا لم يجاوز الثلث، فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربع مائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف، ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالأمة خمسة آلاف، ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فان دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم من الديات بالبينة والاقرار، فان مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله جل وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٤٤.ص 406