Same indexed hadith bihar-49231; it ends on this printed page after beginning on pages 410-411.
Show complete hadith text
فقه الرضا (ع): أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين: في أبواب الدية قال: الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ، وهو مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة .
الهوامش1
[١]فقه الرضا: ٧٧.ص 411