Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
الهوامش2
[١]سورة النور: ٣.ص 6
[3]قرب الإسناد ص 78.ص 6
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 6
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
[١]سورة النور: ٣.ص 6
[3]قرب الإسناد ص 78.ص 6
علي بن إبراهيم: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، و نزلت هذه الآية في نساء مكة كن، مستعلنات بالزنا: سارة وحنتمة والرباب و كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .
[٢]سورة النور: ٢٦.ص 6
[4]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.ص 6
[١]سورة النور: ٣.
[٢]سورة النور: ٢٦.
[٣]قرب الإسناد ص 78.
[٤]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.