Usul16

Hadith record

bihar-47568

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47568
قرب الإسناد: ابن رئاب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .

الهوامش2

[١]سورة النور: ٣.ص 6

[3]قرب الإسناد ص 78.ص 6

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 6

View original source
بحار الأنوار · Hadith 1 — Usul16