كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبدالله 7 يقول : ما بيت رسول الله (ص) عدوا قط.
الهوامش · 1⌄
[٢]أى لم يهجمه ليلا.ص 178
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 19, Page 178
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال :
سمعت أبا عبدالله 7 يقول : ما بيت رسول الله (ص) عدوا قط.
[٢]أى لم يهجمه ليلا.ص 178
كا : علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال :
سألت أبا عبدالله 7 عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمى بالمناجيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله 9 نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا ، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف حالا.
[٤]هكذا في النسخ وفى المصدر : بالمجانيق.ص 178
[٥]في نسخة من الكتاب ومصدره : ولم تخف خللا.ص 178
[٢]أى لم يهجمه ليلا.
[٣]فروع الكافى ١ : ٣٣٤ و ٣٣٥.
[٤]هكذا في النسخ وفى المصدر : بالمجانيق.
[٥]في نسخة من الكتاب ومصدره : ولم تخف خللا.
[٦]الفروع : ١ : ٣٣٥ وفى الحديث ذيل : فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام اولى ، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفانى والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
[٧]الفروع ١ : ٣٣٥.