كا : علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبدالله 7 عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمى بالمناجيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله 9 نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا ، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف حالا.
الهوامش · 2⌄
[٤]هكذا في النسخ وفى المصدر : بالمجانيق.ص 178
[٥]في نسخة من الكتاب ومصدره : ولم تخف خللا.ص 178