بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 27, Page 249
كا : العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبدالله 7 قال :
قال رسول الله (ص) : أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تبارك وتعالى يقول : « إنما الصدقات للفقرآء والمساكين » الاية ، فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه. [١]في المصدر : فالرجل ليست له على نفسه ولاية.
[٣]في نسخة : فهو آثم.ص 249
[٤]اصول الكافي ١ : ٤٠٧.ص 249
[٢]اصول الكافي ١ : ٤٠٧ فيه : وعلى عيالاتهم.
[٣]في نسخة : فهو آثم.
[٤]اصول الكافي ١ : ٤٠٧.
Same indexed hadith bihar-12823; it ends on this printed page after beginning on pages 248-249.
كا : العدة عن البرقي وعلي عن أبيه جميعا عن الاصبهاني عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبدالله 7
أن النبي (ص) قال : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وعلي أولى به من بعدي » فقيل له : ما معنى ذلك؟ فقال : قول النبي (ص) « من ترك دينا أو ضياعا فعلي ومن ترك مالا فلورثته » فالرجل ليست له ولاية على [١]في المصدر : يلعقونهم؟ نفسه[١] إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من هذا القول من رسول الله (ص) ، وإنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم.
[٢]اصول الكافي ١ : ٤٠٧ فيه : وعلى عيالاتهم.ص 249