بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 28, Page 232
لما بايع الناس أبابكر خرجت فاطمة بنت محمد (ص) فوقفت على بابها وقالت : ما رأيت كاليوم قط ، حضروا أسوء محضر ، وتركوا نبيهم 9 جنازة بين أظهرنا ، واستبدوا بالامر دوننا.
[٢]أمالى المفيد : ٦٤ وترى مثله في الامامة والسياسة : ١٩. (٣ و ٤) مناقب آل أبى طالب ٤ / ٤٠ ، وأخرجه عن الخطيب في منتخب كنز العمال.ص 232
[١]أمالى المفيد : ٣٨.
[٢]أمالى المفيد : ٦٤ وترى مثله في الامامة والسياسة : ١٩. (٣ و ٤) مناقب آل أبى طالب ٤ / ٤٠ ، وأخرجه عن الخطيب في منتخب كنز العمال.
Same indexed hadith bihar-13088; it ends on this printed page after beginning on pages 231-232.
لما بايع الناس ابابكر دخل علي 7 والزبير والمقداد بيت فاطمة / وأبوا أن يخرجوا فقال عمر بن الخطاب أضرموا عليهم البيت نارا ، فخرج الزبير ومعه سيفه ، فقال أبوبكر عليهم بالكلب فقصدوا نحوه ، فزلت قدمه وسقط على الارض ووقع السيف من يده فقال أبوبكر اضربوا به الحجر ; فضرب به الحجر حتى انكسر وخرج علي بن أبي طالب 7 نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شماس فقال : [١]تفسير العياشى ٢ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨. ما شأنك يا أبا الحسن فقال : أرادوا أن يحرقوا على بيتي وأبوبكر على المنبر يبايع له لا يدفع عن ذلك ولا ينكر فقال له : ثابت ولا تفارق كفى يدك أبدا حتى اقتل دونك ، فانطلقا جميعا حتى عاد إلى المدينة ، وفاطمة / واقفة على بابها ، وقد خلت دارها من أحد من القوم ، وهي تقول لا عهد لي بقوم أسوء محضرا منكم ، تركتم رسول الله (ص) جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم ، لم تستأمرونا وصنعتم بناما صنعتم ولم تروا لنا حقا
[٢]كان خطيب الانصار ، وذكر اليعقوبى عند مقتل عثمان وبيعة الناس لامير المؤمنين أنه كان أول من تكلم من الانصار فقال : والله يا أمير المؤمنين لئن كانوا تقدموك في الولاية.ص 231
صدقت إنه مجلس أبيك ثم أجلسه في حجره وبكى ، فقال علي 7 : والله ماكان هذا عن أمري ، فقال : صدقتك والله ما اتهمتك[٣]. وفي رواية الخطيب أنه قال الحسين 7 : قلت لعمر : انزل عن منبر أبي ، واذهب إلى منبر أبيك ، فقال عمر : لم يكن لابي منبر وأخذني وأجلسني معه ، ثم سألني من علمك هذا؟ فقلت : والله ما علمني أحد[٤]. فما تقدموك في الدين ولئن كانوا سبقوك أمس لقد لحقتهم اليوم ، ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك ولا يجهل مكانك ، يحتاجون اليك فيما لا يعلمون وما احتجت إلى أحد مع علمك راجع تاريخ اليعقوبى ج ٢ / ١٦٨.