بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 40, Page 225
[٢]مناقب آل أبى طالب ١ : ٤٩١ و ٤٩٢.
[٣]الصحاح : ١٣٣٦.
قب : وأما قضاياه في زمن عمر فإن غلاما طلب مال أبيه من عمر ، وذكر أن والده توفي بالكوفة والولد طفل بالمدينة ، فصاح عليه عمر وطرده ، فخرج يتظلم منه ، فلقيه علي 7 فقال : ائتوني به إلى الجامع حتى أكشف أمره ، فجيئ به فسأله عن حاله ، فأخبره بخبره ، فقال 7 [١] :
لاحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته ، لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه ، ثم استدعى بعض أصحابه وقال : هات بمجرفة ، ثم قال : سيروا بنا إلى قبر والد الصبي ، فساروا فقال : احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا لي ضلعا من أضلاعه ، فدفعه إلى الغلام فقال له : شمه ، فلما شمه انبعث الدم من منخريه ، فقال 7 : إنه ولده ، فقال عمر : بانبعاث الدم تسلم إليه المال؟ فقال : إنه أحق بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين ، ثم أمر الحاضرين بشم الضلع فشموه ، فلم ينبعث الدم من واحد منهم فأمر أن اعيد إليه ثانية وقال : شمه ، فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا ، فقال 7 : إنه أبوه ، فسلم إليه المال ثم قال : والله ما كذبت ولا كذبت.
[٢]مناقب آل أبى طالب ١ : ٤٩١ و ٤٩٢.ص 225
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 225-227.
قب : عمر بن داود عن الصادق 7 أن عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي 7 وجماعة من أصحابه وفيهم عمر ، فقال
علي 7 لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب وهذه من أعجبها ، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته! فقال : نعم إن هذا عبد كان لعقبة ، تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقالها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه و يتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه. [١]في المصدر : فقال على 7. روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين 7 ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ، [١] فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار 7 إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، ويبطل النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي. وجاءت امرأة إليه فقالت : ما ترى أصلحك الله وأثرى لك أهلا في فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها أترى ذاك حلالا؟ فأنكر ذلك السامعون ، فقال أميرالمؤمنين 7 : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال 7 : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة. أبوبكر الخوارزمي : إذا عجز الرجال عن الايقاع فتطليق الرجال إلى النساء الرضا 7 : قضى أميرالمؤمنين 7 في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال 7 : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها ليس بمدرك. وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أميرالمؤمنين 7 : [١]في المصدر و ( م ) : تعرف ماءها. لا يجب عليه الرجم ، لانه غائب عن أهله وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد ، فقال عم : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبوالحسن. عمرو بن شعيب والاعمش وأبوالضحى والقاضي أبويوسف عن مسروق : اتي عمر بامرأة نكحت [١] في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا اجبر مهرا رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليا 7 فقال : و إن كانوا جهلوا السنة ، لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول علي 7. بيان ، إنما ذكر ذلك مع مخالفته لمذاهب الشيعة في كونه خاطبا من الخطاب لبيان اعترافهم بكونه 7 أعلم منهم.
[٢]في المصدر : ولبطل.ص 226
[٣]في المصدر : أترى ذلك حلا؟.ص 226
[٤]في المصدر : عن الامتاع.ص 226
[٢]في المصدر و ( م ) : لا اجيز.ص 227
[٣]مناقب آل ابى طالب ١ : ٤٩٢ و ٤٩٣.ص 227