Usul16

Hadith record

bihar-17719

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب ابن مردويه أنه قال : كنت إذا سألت اعطيت وإذا سكت ابتديت. ومنهم المتكلمون وهو الاصل في الكلام ، قال النبي 9 : علي رباني هذه الامة. وفي الاخبار أن أول من سن دعوة المبتدعة بالمجادة إلى الحق علي 7 وقد ناظره الملحدة [١] في مناقضات القرآن ، وأجاب مشكلات مسائل الجاثليق حتى أسلم. أبوبكر بن مردويه في كتابه عن سفيان أنه قال : ما حاج علي أحدا إلا حجه. أبوبكر الشيرازي في كتابه ، عن مالك ، عن أنس ، عن ابن شهاب ، وأبويوسف يعقوب بن سفيان في تفسيره ، وأحمد بن حنبل وأبويعلى في مسنديهما قال ابن شهاب : أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين بن علي أخبره أن علي بن ابي طالب : أخبره أن النبي 9 طرقه [٢] وفاطمة / بنت رسول الله (ص) ، فقال : ألا تصلون فقلت : يا رسول الله 9 إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا يبعثنا أي يكثر اللطف بنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي ، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذيه يقول : « وكان الانسان » يعني علي بن أبي طالب 7 « أكثر شئ جدلا » يعني متكلما بالحق والصدق. وقال لرأس الجالوت لما قال له : لم تلبثوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف فقال 7 : وأنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى « اجعل لنا إلهاكما لهم آلهة ». [١]في المصدر : الملاحدة.

bihar-17719

قب : عمر بن داود عن الصادق 7 أن عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي 7 وجماعة من أصحابه وفيهم عمر ، فقال

Show clickable narrator chain

علي 7 لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب وهذه من أعجبها ، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته! فقال : نعم إن هذا عبد كان لعقبة ، تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقالها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه و يتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه. [١]في المصدر : فقال على 7. روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين 7 ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ، [١] فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار 7 إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، ويبطل النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي. وجاءت امرأة إليه فقالت : ما ترى أصلحك الله وأثرى لك أهلا في فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها أترى ذاك حلالا؟ فأنكر ذلك السامعون ، فقال أميرالمؤمنين 7 : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال 7 : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة. أبوبكر الخوارزمي : إذا عجز الرجال عن الايقاع فتطليق الرجال إلى النساء الرضا 7 : قضى أميرالمؤمنين 7 في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال 7 : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها ليس بمدرك. وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أميرالمؤمنين 7 : [١]في المصدر و ( م ) : تعرف ماءها. لا يجب عليه الرجم ، لانه غائب عن أهله وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد ، فقال عم : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبوالحسن. عمرو بن شعيب والاعمش وأبوالضحى والقاضي أبويوسف عن مسروق : اتي عمر بامرأة نكحت [١] في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا اجبر مهرا رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليا 7 فقال : و إن كانوا جهلوا السنة ، لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول علي 7. بيان ، إنما ذكر ذلك مع مخالفته لمذاهب الشيعة في كونه خاطبا من الخطاب لبيان اعترافهم بكونه 7 أعلم منهم.

الهوامش5

[٢]في المصدر : ولبطل.ص 226

[٣]في المصدر : أترى ذلك حلا؟.ص 226

[٤]في المصدر : عن الامتاع.ص 226

[٢]في المصدر و ( م ) : لا اجيز.ص 227

[٣]مناقب آل ابى طالب ١ : ٤٩٢ و ٤٩٣.ص 227

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 40, Page 225

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٦ — Usul16