بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 40, Page 230
[٢]في المصدر : ثم قال.
Same indexed hadith bihar-17722; it ends on this printed page after beginning on pages 228-230.
قب : المنهال ، عن عبدالرحمن بن عائد الازدي قال :
اتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ، ثم اتي به الثانية فقطعه ، ثم اتي به الثالثة فأراد قطعه! فقال علي (١ و ٢) مناقب آل ابى طالب ١ : ٤٩٣ 7 لا تفعل قد قطعت يده ورجله ، ولكن احبسه. إحياء علوم الدين عن الغزالي أن عمر قبل الحجر ثم قال : إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع! ولو لا أني رأيت رسول الله 9 يقبلك لما قبلتك ، فقال علي 7 بل هو يضر وينفع ، فقال : وكيف؟ قال : إن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب الله عليهم كتابا ، ثم ألقمه هذا الحجر ، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود. قيل : فذلك قول الناس عند الاستلام : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ، هذا ما رواه أبوسعيد الخدري ، وفي رواية شعبة عن قتادة عن أنس فقال له علي 7 : لا تقل ذلك ، فإن رسول الله 9 ما فعل فعلا ولا سن سنة إلا عن أمر الله نزل على حكمة [١] وذكر باقي الحديث. فضائل العشرة أنه اتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه ، فأراد عمر أن يعزره فقال علي 7 للرجل : هل جامعت امه في حيضها؟ قال : نعم ، قال : فلذلك سوده الله ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. وفي رواية الكلبي ، قال أميرالمؤمنين 7 : فانطلقا فإنه ابنكما ، وإنما غلب الدم النطفة ، الخبر. القاضي النعمان في شرح الاخبار عن عمر بن حماد القتاد بإسناده عن أنس قال : كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر ، فقال لي عمر : سله هل يبيع الظهر ، فقمت إليه فسألته فقال : نعم ، فقام إليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا ، ثم قال : يا أنس ألحق هذا الظهر ، فقال الاعرابي ، جردها من أحلاسها وأقتابها ، فقال عمر : إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها! فاستحكما عليا 7 فقال : كنت اشترطت [١]في المصدر : نزل على حكمه. عليه أقتابها وأحلاسها ، فقال عمر : لا ، قال : فجردها له فإنما لك الابل ، فقال عمر : يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الاعرابي وألحقها بالظهر ، ففعلت وفيه عن يزيد بن أبي خالد بإسناده إلى طلحة بن عبدالله قال : اتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين ، ففضلت منه فضلة ، فاستشار فيها من حضره من السحابة فقالوا : خذها لنفسك ، فإنك إن قسمتها لم يصب كل رجل منها إلا ما لا يلتفت إليه ، فقال علي 7 اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم ، فالقليل في ذلك والكثير سواء ، ثم التفت إلى علي 7 فقال : ويد لك مع أيادلم اجزك بها. وفيه : قال أبوعثمان النهدي : جاء رجل إلى عمر فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقين ، فما ترى؟ فسكت عمر ، فقال له الرجل : ما تقول؟ قال : كما أنت حتى يجيئ علي بن أبي طالب فجاء علي 7 فقال : قص عليه قصتك ، فقص عليه القصة ، فقال علي 7 : هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة. [١]
[٢]الظهر بالفتح : الركاب التى تحمل الاثقال.ص 229
[٣]الحلس بكسر الاول وسكون الثانى وفتحهما : كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل. القتب : الرحل.ص 229
[٤]في ( ك ) : اشترت.ص 229
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 230-231.
قب : أبوالقاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما قالا : رفع إلى عمرأن عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله ، فدعاه علي 7 فقال له : أقتلت مولاك؟ قال : نعم ، قال : فلم قتلته؟ قال : غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي ، فقال لاولياء المقتول : أدفنتم وليكم؟ قالوا : نعم ، قال : ومتى دفنتموه؟ قالوا : الساعة ، قال لعمر : احبس هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام ، ثم قل لاولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا ، فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي 7 بيد عمر وخرجوا ، ثم وقف على قبر الرجل المقتول ، فقال علي 7 لاوليائه : هذا قبر صاحبكم؟ قالوا : نعم ، قال : احفروا ، فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد [١]مناقب آل ابى طالب ١ : ٤٩٤ و ٤٩٥. فقال 7 : أخرجوا ميتكم ، فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه ، فأخبروه بذلك ، فقال علي 7 الله أكبر الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت ، سمعت رسول الله 9 يقول : من يعمل من امتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك [١] فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الارض إلى جملة قوم لوط المهلكين ، فيحشر معهم. وذكر فيهما عمر بن حماد بإسناده عن عبادة بن الصامت قال : قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا ادحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون ، فشووهن وأكلوهن ثم قالوا : ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة و قصوا على عمر القصة ، فقال : انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله 9 فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه ، فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك ، فقال عمر : إذا اختلفتم فههنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه ، فأرسل إلى امرأة يقال لها عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا وهو بينبع ، فخرج إليه علي 7 فتلقاه ، ثم قال له : هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر : الحكم يؤتى في بيته ، فقص عليه القوم ، فقال علي 7 لعمر : مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الابل فليطرقوها للفحل ، فإذا أنتجت أهدواما نتج منها جزاء عما أصابوا ، فقال عمر : يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض فقال علي 7 : وكذلك البيضة قد تمرق ، فقال عمر : فلهذا امرنا أن نسألك.
[٢]في المصدر : ثم قال.ص 230
[٢]الاتان : الحمارة.ص 231
[٣]القلوص من الابل : أول ما يركب من اناثها. الشابة منها.ص 231
[٤]في المصدر : فاذا نتجت.ص 231
[٥]مناقب آل أبى طالب ١ : ٤٩٥ و ٤٩٦.ص 231