بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 40, Page 264
[٢]الارشاد للمفيد : ١٠٥ و ١٠٦.
[٣]فروع الكافى ( المجلد السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٧ و ٤٢٨.
[٤]في المصدر : علماء السير.
[٥]بعج البطن : شقه.
[٦]أقاد القاتل بالقتيل : قتله به قودا أى بدلامنه.
[٧]في المصدر : فيهم.
Same indexed hadith bihar-17747; it ends on this printed page after beginning on pages 263-264.
الارشاد : ١٠٥. واللفظ له. عليه القصة ، فقال لهما : هذا أمر فيه دناءة ، والخصومة غير جميلة فيه والصلح أحسن فقال صاحب الثلاثة أرغفة : لست أرضى إلا بمر القضاء ، قال : أميرالمؤمنين 7 : إذا كنت لا ترضى إلا بمر القضاء فإن لك واحدا من ثمانية ولصاحبك سبعة ، فقال سبحان الله كيف صار هذا هكذا؟ فقال له : اخبرك أليس كان لك ثلاثة أرغفة؟ قال : بلى ، ولصاحبك خمسة؟ قال : بلى ، قال : هذه أربعة وعشرون ثلثا ، أكلت أنت ثمانية وصاحبك ثمانية والضيف ثمانية ، فلما أعطاكم الثمانية كان لصاحبك سبعة ولك واحد ، [١] فانصرف الرجلان على بصيرة من أمرهما في القضية. كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
[٢]الارشاد للمفيد : ١٠٥ و ١٠٦.ص 264
[٣]فروع الكافى ( المجلد السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٧ و ٤٢٨.ص 264
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 264-265.
شا : وروى علماء أهل السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أميرالمؤمنين 7 فسكروا ، فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم ، ورفع خبرهم إلى أميرالمؤمنين 7 ، فأمر بحبسهم حتى يفيقوا ، فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان ، فجاء قوم الاثنين إلى أميرالمؤمنين 7 فقالوا : أقدنا يا أميرالمؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا ، فقال
لهم : وما علمكم بذلك؟ ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟ قالوا : لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله ، فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما ، وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه [١]في المصدر : واحدة. ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل؟ فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل ، واللبس في القاتل دون المقتول. وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعبا : فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه ، فقضى 7 بالدية أخماسا على الخمسة نفر ، ثلاثة [ أخماس ] منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما ، وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا ، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به 7 [١].
[٤]في المصدر : علماء السير.ص 264
[٥]بعج البطن : شقه.ص 264
[٦]أقاد القاتل بالقتيل : قتله به قودا أى بدلامنه.ص 264
[٧]في المصدر : فيهم.ص 264