بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 40, Page 265
[٢]سورة الحجر : ٤٤.
[٣]سورة التوبة : ٦٠.
[٤]في المصدر : لم يعرف.
[٥]سورة يس : ٣٩.
Same indexed hadith bihar-17748; it ends on this printed page after beginning on pages 264-265.
لهم : وما علمكم بذلك؟ ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟ قالوا : لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله ، فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما ، وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه [١]في المصدر : واحدة. ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل؟ فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل ، واللبس في القاتل دون المقتول. وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعبا : فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه ، فقضى 7 بالدية أخماسا على الخمسة نفر ، ثلاثة [ أخماس ] منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما ، وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا ، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به 7 [١].
[٤]في المصدر : علماء السير.ص 264
[٥]بعج البطن : شقه.ص 264
[٦]أقاد القاتل بالقتيل : قتله به قودا أى بدلامنه.ص 264
[٧]في المصدر : فيهم.ص 264
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 265-266.
يعتق عنه كل عبد ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله جل اسمه : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقويسه بعدستة [١]الارشاد للمفيد : ١٠٦. أشهر من أخذالثمرة منه. وقضى 7 في رجل نذر أن يصوم حينا ولم يعين [١] وقتا بعينه ، أن يصوم ستة أشهر ، وتلا قوله عزوجل : « تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها » وذلك في ستة أشهر.
[٢]سورة الحجر : ٤٤.ص 265
[٣]سورة التوبة : ٦٠.ص 265
[٤]في المصدر : لم يعرف.ص 265
[٥]سورة يس : ٣٩.ص 265
[٢]سورة ابراهيم : ٢٥.ص 266