Same indexed hadith bihar-21705; it ends on this printed page after beginning on pages 255-256.
Show complete hadith text
قب يج : قال أبوهاشم سأله الفهفكي ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخد الرجل سهمين؟ قال : لان المرأة ليس لها جهاد ولانفقة. [١]هناكم الله خ ل. ولاعليها معقلة [١] إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجا سأل أبا عبدالله 7 عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب. فأقبل 7 علي فقال :
Show clickable narrator chain
نعم هذه مسألة ابن أبي العوجا والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لاخرنا ما جرى لاولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما . كشف : من دلائل الحميري ، عن الجعفري مثله عم : من كتاب ابن عياش بالاسناد المذكور مثله .
الهوامش5
[٤]مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٤٣٧ ورواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٨٥ عن على بن محمد ، عن محمد بن أبى عبدالله ، عن اسحاق بن محمد النخعى.ص 255
[٢]رواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٨٥ ، باسناده عن الاحول قال : قال لى ابن أبى العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكره بعض أصحابنا لابى عبدالله 7 فقال : ابن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولامعقلة وانما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.ص 256
[٣]مختار الخرائج ص ٢٣٩.ص 256
[٤]كشف الغمة ج ٣ ص ٢٩٩.ص 256
[٥]اعلام الورى ص ٣٥٥.ص 256