Same indexed hadith bihar-25244; it began on pages 208-210.
Show complete hadith text
الطب: عن محمد بن عبد الله الأجلح ، عن صفوان بن يحيى البياع عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
Show clickable narrator chain
سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق، قال: ليس به بأس، قال: يا ابن رسول الله، إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي، قال: لا نقذره علينا . قوله عليه السلام " لا تقذره علينا " بصيغة الامر، أي لا تجعله قذرا حراما علينا فإنا نأخذ من المسلمين وهم يحكمون بحليته، أو المعنى لا تحكم بحرمته علينا فنحن أعرف به منك، إما لعدم الدخول فيها، أو لعدم الحرمة عند الضرورة. أو بصيغة الغائب بإرجاع المستتر إلى لحوم الأفاعي، أي لا تصير سببا لقذارته وحرمته. وفي بعض النسخ بالدال المهملة، أي لا تبين أجزاءها ومقدارها لنا، فإنا نعرفها، على الوجهين السابقين، وعلى بعض الوجوه يدل على جواز التداوي بالحرام عند الضرورة [وسيأتي القول فيه]. وأقول: سيأتي في باب الأدوية الجامعة أودية للسعة العقرب وسائر الهوام. {74 باب} * (معالجة الوباء) *
الهوامش2
[4]الأجلح - بتقديم المعجمة على المهملة - أي الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه أو ذهب شعر مقدم رأسه.ص 208
[1]الطب: 63.ص 209