Usul16

Hadith record

bihar-25244

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر مثله.

bihar-25244

الطب: عن محمد بن عبد الله الأجلح ، عن صفوان بن يحيى البياع عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال:

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق، قال: ليس به بأس، قال: يا ابن رسول الله، إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي، قال: لا نقذره علينا . قوله عليه السلام " لا تقذره علينا " بصيغة الامر، أي لا تجعله قذرا حراما علينا فإنا نأخذ من المسلمين وهم يحكمون بحليته، أو المعنى لا تحكم بحرمته علينا فنحن أعرف به منك، إما لعدم الدخول فيها، أو لعدم الحرمة عند الضرورة. أو بصيغة الغائب بإرجاع المستتر إلى لحوم الأفاعي، أي لا تصير سببا لقذارته وحرمته. وفي بعض النسخ بالدال المهملة، أي لا تبين أجزاءها ومقدارها لنا، فإنا نعرفها، على الوجهين السابقين، وعلى بعض الوجوه يدل على جواز التداوي بالحرام عند الضرورة [وسيأتي القول فيه]. وأقول: سيأتي في باب الأدوية الجامعة أودية للسعة العقرب وسائر الهوام. {74 باب} * (معالجة الوباء) *

الهوامش2

[4]الأجلح - بتقديم المعجمة على المهملة - أي الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه أو ذهب شعر مقدم رأسه.ص 208

[1]الطب: 63.ص 209

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 59, Page 208

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٦ — Usul16