Same indexed hadith bihar-2645; it ends on this printed page after beginning on pages 34-35.
Show complete hadith text
ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم (١) لا جرم بفتح الجيم والراء ، أو بضم الجيم وسكون الراء ، أو ككرم أى لابد ، أو لا محالة أو حقا ، وقد تحول إلى معنى القسم فيقال :
Show clickable narrator chain
لا جرم لافعلن. الاشعري ، عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن الصادق ، عن آبائه عن الحسن بن علي : في خبر طويل احتج فيه على معاوية قال : فأما القرابة فقد نفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفع ، قال رسول الله (ص) لعمه أبي طالب ـ وهو في الموت : ـ لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة ، ولم يكن رسول الله 9 يقول له ويعد إلا ما يكون منه على يقين ، وليس ذلك لاحد من الناس كلهم غير شيخنا ـ أعني أبا طالب ـ يقول الله عزوجل : « وليست التوبة للذين يعلمون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك أعتدنا لهم عذابا أليما » الخبر. « ص ١٤ »