الفقيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تحريش البهائم إلا الكلاب .
الهوامش1
[٢]من لا يحضره الفقيه ٤: ٥.ص 227
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 61, Page 227
الفقيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تحريش البهائم إلا الكلاب .
[٢]من لا يحضره الفقيه ٤: ٥.ص 227
مجالس الصدوق والفقيه: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه نهى عن الوسم في وجوه البهائم .
[٣]مجالس الصدوق: ٢٥٥ (م ٦٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ٥.ص 227
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال: لا بأس .
[٤]قرب الإسناد: ١٢١.ص 227
المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال: سمها في آذانها .
[٥]المحاسن: ٦٤٤.ص 227
ومنه: عن ابن محبوب عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سمة المواشي فقال: لا بأس بها إلا في الوجه . الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله .
[٦]المحاسن: ٦٤٤.ص 227
[٧]فروع الكافي ٦: ٥٤٥ فيه: إلا في الوجوه.ص 227
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 227-228.
المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بها إلا ما كان في الوجه .
[١]المحاسن: ٦٤٤ فيه: لا بأس به.ص 228
[١]فروع الكافي ٦: ٥٥٣ و ٥٥٤ فيه: كله مكروه الا الكلب.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٤: ٥.
[٣]مجالس الصدوق: ٢٥٥ (م ٦٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ٥.
[٤]قرب الإسناد: ١٢١.
[٥]المحاسن: ٦٤٤.
[٦]المحاسن: ٦٤٤.
[٧]فروع الكافي ٦: ٥٤٥ فيه: إلا في الوجوه.