العياشي: عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
Show clickable narrator chain
أن عليا سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٠.ص 180
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 62, Page 180
العياشي: عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
أن عليا سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٠.ص 180
ومنه: عن أيوب بن نوح بن دراج قال:
سألت أبا الحسن الثالث عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون: إنه مسخ، فقال: أو ما سمعت قول الله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب: هو ما قال لك .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠.ص 180
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٠.
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 180-181.
العياشي: عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكرنا القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليس الحمير بحرام، وقال: اقرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به . وفي القاموس: الوطواط: ضرب من خطاطيف الجبال والخفاش. وقال الدميري: الوطواط الخفاش ، وقال في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: قوله عليه السلام: " ليس الحرام " إلى آخره المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ انتهى . وربما يحمل على أن الجواب مخصوص بالخيل والبغال والحمير، وقد يحمل ما ورد في السباع على قبولها للتذكية، وجواز استعمال جلودها في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير، ولا يخفى ما في الجميع من البعد ولعل الحمل على التقية أظهر.
[١]تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٨٢.ص 181
[٤]حياة الحيوان ٢: ٢٩٠.ص 181
[٥]تهذيب الأحكام:ص 181