Usul16

Hadith record

bihar-26144

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب المسائل باسناده مثله [2].

bihar-26144

العياشي: عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكرنا القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليس الحمير بحرام، وقال: اقرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به . وفي القاموس: الوطواط: ضرب من خطاطيف الجبال والخفاش. وقال الدميري: الوطواط الخفاش ، وقال في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: قوله عليه السلام: " ليس الحرام " إلى آخره المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ انتهى . وربما يحمل على أن الجواب مخصوص بالخيل والبغال والحمير، وقد يحمل ما ورد في السباع على قبولها للتذكية، وجواز استعمال جلودها في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير، ولا يخفى ما في الجميع من البعد ولعل الحمل على التقية أظهر.

الهوامش3

[١]تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٨٢.ص 181

[٤]حياة الحيوان ٢: ٢٩٠.ص 181

[٥]تهذيب الأحكام:ص 181

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 180

View original source