Same indexed hadith bihar-33696; it ends on this printed page after beginning on pages 76-81.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال الصادق عليه السلام: إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك " اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان " وإذا دخلت البيت الأول فقل: " اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من أذاه " وإذا دخلت البيت الثاني فقل " اللهم أذهب عنى الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي " وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل " نعوذ بالله من النار، ونسأله الجنة " ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام، فإنه يفسد المعدة، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت، فإنه يسل الداء من جسدك، فإذا خرجت من الحمام ولبست ثيابك فقل " اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى " فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء، ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر. وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال: أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا، إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس. وقال علي بن يقطين للكاظم عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: نعم البيت الحمام تذكر فيه النار، ويذهب بالدرن، وقال عليه السلام: بئس البيت الحمام يهتك الستر، ويذهب بالحياء. وقال الصادق عليه والسلام: بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدئ العورة، ونعم البيت الحمام يذكر حر جهنم. ومن الأدب أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام، وقال عليه السلام: أنهى نساء أمتي عن دخول الحمام. وقال الكاظم عليه السلام: لا تدخل الحمام على الريق، لا تدخلوه حتى تطعموا شيئا. من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام. وعنه عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد أن ينظر كيف صوته. عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيتجرد الرجل عند صب الماء يرى عورته إذ يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي عليه السلام يكره ذلك من كل أحد. وقال الصادق عليه السلام: لا يستلقين أحدكم في الحمام، فإنه يذيب شحم الكليتين، وقال بعضهم: خرج الصادق عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف. وقال موسى بن جعفر عليه السلام: الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين. قال عبد الرحمن بن مسلم: كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعليه إزار فوق النورة فقال: السلام عليكم فرددت عليه ودخلت البيت الذي فيه حوض فاغتسلت وخرجت. وعن الرضا عليه السلام قال: من غسل رجليه بعد خروجه من الحمام، فلا بأس وإن لم يغسلهما فلا بأس. وخرج الحسن بن علي عليهما السلام من الحمام فقال له رجل: طاب استحمامك فقال: يا لكع وما تصنع بالاست هنا؟ قال: فطاب حمامك، قال: إذا طاب الحمام فما راحة البدن؟ قال: فطاب حميمك، قال: ويحك أما علمت أن الحميم العرق؟ قال: فكيف أقول؟ قال: قل: طاب ما طهر منك، وطهر ما طاب منك. وقال الصادق عليه السلام: إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام: طاب حمامك فقل له: أنعم الله بالك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الداء ثلاثة والدواء ثلاثة فأما الداء فالدم والمرة والبلغم، فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمام، ودواء المرة المشي. قال الصادق عليه السلام: ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمن فادمان الحمام، وشم الرائحة الطيبة، ولبس الثياب اللينة، وأما التي يهزلن فادمان أكل البيض، والسمك، والطلع يعنى إدمان الحمام يوم ويوم لا، فإنه إن دخل كل يوم نقص لحمه. عن الباقر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة. عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. عن زرارة قال: رأيت الباقر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي. وعن الصادق عليه السلام قال: اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمام فإنه يذهب بالشقيقة وإذا خرجت فتعمم. عن محمد بن موسى، عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: خرجا من الحمام متعممين شتاء كان أو صيفا وكانا يقولان: هو أمان من الصداع. وروي: إذا دخل أحدكم الحمام وهاجت به الحرارة فليصب عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة. ومن كتاب طب الأئمة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واحتجموا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحمام حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة. من كتاب الخصال عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة. ومن كتاب اللباس عن سعدان بن مسلم قال: دخل علينا أبو الحسن الأول عليه السلام الحمام ونحن فيه فسلم قال: فقمت أنا فاغتسلت وخرجت. عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمام المدينة فإذا رجل في المسلخ فقال: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق قال: من أي العراق؟ فقلنا: من أهل الكوفة قال: مرحبا وأهلا يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: ما يمنعكم من الإزار، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المسلم على المسلم حرام؟ قال: فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدة فلما خرجنا من الحمام سألنا من الشيخ فإذا هو علي بن الحسين وابنه محمد الباقر عليهما السلام معه. من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ونهى صلى الله عليه وآله عن دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا. عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان، فيطمع فيه، فاستتروا، عنه عليه السلام قال: نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر وعن الباقر عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهما السلام قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام، قال: وما بأس به؟ إذا كان عليه وعليهن الإزار، ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار، وعنه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام، وعنه عليه السلام قال: الفخذ ليس بعورة وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس من تهذيب الأحكام عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من عورة المؤمن أهي حرام؟ قال: نعم قلت: أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه .
الهوامش10
[٣]مكارم الأخلاق ص ٣٤.ص 76
[٤]مكارم الأخلاق ص ٥٦، نقلا من الفقيه ج ١ باب غسل يوم الجمعة وقد مر مثله.ص 76
[1]الوهج - محركة - اشتداد الحرارة.ص 77
[1]يعنى حروف الاست (ا س ت) من لفظ الاستحمام.ص 78
[١]يعنى طلع النخل.ص 79
[٢]وجع نصف الرأس والوجه.ص 79
[٣]الخصال ج 1 ص 30.ص 79
[١]الفقيه ج ١ ص ٦٠.ص 80
[٢]تهذيب الأحكام ج ١ ص ١٠٦.ص 80
[١]مكارم الأخلاق ص ٥٧ - ٦٢.ص 81