Same indexed hadith bihar-35960; it ends on this printed page after beginning on pages 99-101.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أنه وجد رجل مع امرأة أصابها، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته . وقال: تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها و ظن أن عليها الرجعة، فرفع إلى علي عليه السلام فدرء عنه الحد بالشبهة الخبر . وقال علي عليه السلام في المكره: لاحد عليها، وعليه مهر مثلها . وقال جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا يصلح الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بامام ]. {82 باب} * (التعزير وحده والتأديب وحده) * 1 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
الهوامش5
[6]نوادر الراوندي ص 38.ص 99
[1]نوادر الراوندي ص 38.ص 100
[2]نوادر الراوندي ص 47.ص 100
[3]نوادر الراوندي ص 55 وما بين العلا متين أخرجناه من المصدر.ص 100
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.ص 101