Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥.ص 84
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 84
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥.ص 84
عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله، ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا "، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده .
[٢]تحت الرقم ٢٧١ من قسم الحكم.ص 84
[٣]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨٢.ص 84
في المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك .
[4]النوادر ص 77.ص 84
سألني أبو حنيفة، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم، فأدى تسعمائة و
[5]في المصدر: قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده، قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف واحد، قال: ما هو؟ قال: قلت: قوله تعالى:ص 84
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥.
[٢]تحت الرقم ٢٧١ من قسم الحكم.
[٣]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨٢.
[٤]النوادر ص 77.
[٥]في المصدر: قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده، قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف واحد، قال: ما هو؟ قال: قلت: قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لي: فأنت لا تعلم شيئا " الا برواية؟ قلت: أجل، قال لي: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحديث.