Same indexed hadith bihar-35924; it ends on this printed page after beginning on pages 82-83.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
يجلد المكاتب إذا زنى قدر ما عتق منه
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 83
Same indexed hadith bihar-35924; it ends on this printed page after beginning on pages 82-83.
يجلد المكاتب إذا زنى قدر ما عتق منه
فقه الرضا (ع): إذا زنا العبد أو الجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات، ثم يقتلان في الثامنة .
[٢]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.ص 83
فقه الرضا (ع): إذا زنى المملوك جلد نصف الحد، وإن قذف الحر جلد ثمانين، فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد. فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع، ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .
[٣]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.ص 83
في قول الله تعالى في الإماء " إذا أحصن " قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.ص 83
سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.ص 83
سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى .
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.ص 83
سألته عليه السلام عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه .
[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: 25.ص 83
[١]المحاسن ص ٢٧٥.
[٢]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.
[٣]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.
[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: 25.