Same indexed hadith bihar-35935; it ends on this printed page after beginning on pages 86-87.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها، فمروا بها على علي عليه السلام فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجنونة قد فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا! فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ . قال الصدوق - رحمه الله -: جاء هذا الحديث هكذا، والأصل في قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد، لأن المجنون يأتي والمجنونة تؤتى .
الهوامش3
[٢]قرب الإسناد ص ١٤٨ وفى ط ١١١.ص 86
[٤]الخصال ج 1 ص 46 و 83.ص 86
[١]الخصال ج ١ ص ٨٣، ولعله يريد بالأصل الذي أشار إليه ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان: عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها، راجع الكافي ج ٧ ص ١٩٢، التهذيب ج ١٠ ص ١٩، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف.ص 87