Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا سواء .
الهوامش1
[١]علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٠.ص 102
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 102
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا سواء .
[١]علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٠.ص 102
سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط .
[٢]علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٩.ص 102
[4]المصدر ج 1 ص 279.ص 102
إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبك، إنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره .
[3]المصدر ج 1 ص 279.ص 102
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ، قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة
[١]علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٠.
[٢]علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٩.
[٣]المصدر ج 1 ص 279.
[٤]المصدر ج 1 ص 279.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 102-103.
أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . والمركن - بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف - الإجانة التي يغسل فيها الثياب، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري، وهو موافق لرواية الفقه، قوله " وبولها " الظاهر تقديم قوله " وبولها " على قوله " قبل أن تطعم " لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن، و هكذا روي فيما مر، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.
[١]فقه الرضا ص ٦.ص 103