Usul16

Hadith record

bihar-36518

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا [6].

bihar-36518
فقه الرضا عليه السلام: لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي، فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء. وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . والمركن - بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف - الإجانة التي يغسل فيها الثياب، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري، وهو موافق لرواية الفقه، قوله " وبولها " الظاهر تقديم قوله " وبولها " على قوله " قبل أن تطعم " لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن، و هكذا روي فيما مر، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٦.ص 103

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 102

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16