Show clickable narrator chain
أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . والمركن - بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف - الإجانة التي يغسل فيها الثياب، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري، وهو موافق لرواية الفقه، قوله " وبولها " الظاهر تقديم قوله " وبولها " على قوله " قبل أن تطعم " لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن، و هكذا روي فيما مر، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٦.ص 103