Same indexed hadith bihar-36625; it ends on this printed page after beginning on pages 188-189.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البول في الماء القائم من الجفاء . وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخلت الكنيف أن أقول: " اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرجس الشيطان الرجيم " . وبهذا الاسناد قال: قال الباقر عليه السلام: قال أبي علي بن الحسين عليهما السلام: يا بني اتخذ ثوبا للغايط، فانى رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي، قال: ثم أتيته فقال: ما كان للنبي ولا لأصحابه إلا ثوب واحد . وبهذا الاسناد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح في الهواء، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة . قال الشهيد قدس سره في الذكرى: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو، واختاره المحقق في الفتاوى لعسر الاحتراز، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، قال: وهو يتم في الثوب دون الماء، ونوقش في ذلك بأن المتقضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب من رطوبته، فلا يستقيم إطلاق القول فيه، مع أنه على ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان لا وجه للفرق أصلا. والتطميح في البول هو أن يرمي به في الهواء من موضع مرتفع كما يدل عليه هذه الرواية وغيرها، وأما ما يوهمه كلام بعض اللغويين من أن المراد به البول إلى جهة الفوق فهو غير مراد، ويرد عليه إشكال، وهو أنه مناف لما مر وذكره الأصحاب من استحباب ارتياد مكان مرتفع للبول، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: المستحب ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح وعود البول، والمكروه ما يخرج عن هذا الحد، ويكون ارتفاعا كثيرا، ثم إنه على هذا التقدير هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه أم لا؟ محل إشكال، والقول بعدم الكراهة لا يخلو من قوة.
الهوامش4
[2]نوادر الراوندي ص 40.ص 188
[3]نوادر الراوندي ص 53.ص 188
[4]نوادر الراوندي ص 53، وزاد بعده: فرفضهص 188
[1]نوادر الراوندي ص 54 وفيه " يطيح " بدل " يطمح "ص 189