العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم معنى " إلى المرافق " من المرافق والفرض من الوضوء مرة واحدة والمرتان احتياط.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 257
العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم معنى " إلى المرافق " من المرافق والفرض من الوضوء مرة واحدة والمرتان احتياط.
الهداية: الوضوء مرة وهو غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ يبدء بالأول فالأول كما أمر الله عز وجل، ومن توضأ مرتين لم يوجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة، ولا يجوز المسح على العمامة والجورب، ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام، وحد اليدين إلى المرفقين، وحد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه، والمسح على الرجلين إلى الكعبين. فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث .
[١]الهداية: ١٥ و 16.ص 257
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 257-258.
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك و قدميك . قوله: " مسحا " أي مع المسح بعد صب الماء لإيصاله إلى الأعضاء وكذا في اليدين، وأما الابتداء بالأعلى في الوجه فالمشهور وجوبه، وقال المرتضى وابن إدريس باستحبابه، والأحوط العمل بالمشهور.
[١]يدل على عدم جواز الارتماس في الوضوء خصوصا على نسخة " لا تغمس " كما هو الظاهر، وقوله " مسحا " يريد به الدلك، فان المسح والدلك هو الفرق بين الرش والغسل.ص 258
[٢]قرب الإسناد ص ١٢٩ ط حجر وص ١٧٥ ط نجف.ص 258
[١]الهداية: ١٥ و 16.