الهداية: الوضوء مرة وهو غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ يبدء بالأول فالأول كما أمر الله عز وجل، ومن توضأ مرتين لم يوجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة، ولا يجوز المسح على العمامة والجورب، ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام، وحد اليدين إلى المرفقين، وحد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه، والمسح على الرجلين إلى الكعبين. فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث .
الهوامش1
[١]الهداية: ١٥ و 16.ص 257