Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ٤٢ ط حجر [٢] الهداية ص ١٣ و 14، والاجترار: إعادة المأكول من الجوف إلى الفم لإعادة مضغه.ص 73
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 73
أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به .
[١]قرب الإسناد ص ٤٢ ط حجر [٢] الهداية ص ١٣ و 14، والاجترار: إعادة المأكول من الجوف إلى الفم لإعادة مضغه.ص 73
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 73-74.
الهداية: وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال . [أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها] 1. * (باب) * * " (نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء) " * * " (الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز) " * * " (استعماله من الجلود) " * 1 - قرب الإسناد: عن الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له، فيبتاع للسراج، فأما للأكل فلا وأما السمن إن كان ذائبا فهو كذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه، فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا [2].
[2]قرب الإسناد ص 60 [3] قرب الإسناد ص 112 ط حجر وص 150 ط نجف.ص 74
[١]قرب الإسناد ص ٤٢ ط حجر [٢] الهداية ص ١٣ و 14، والاجترار: إعادة المأكول من الجوف إلى الفم لإعادة مضغه.