Same indexed hadith bihar-36488; it ends on this printed page after beginning on pages 73-74.
Show complete hadith text
الهداية: وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال . [أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها] 1. * (باب) * * " (نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء) " * * " (الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز) " * * " (استعماله من الجلود) " * 1 - قرب الإسناد: عن الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له، فيبتاع للسراج، فأما للأكل فلا وأما السمن إن كان ذائبا فهو كذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه، فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا [2].
الهوامش1
[2]قرب الإسناد ص 60 [3] قرب الإسناد ص 112 ط حجر وص 150 ط نجف.ص 74