Same indexed hadith bihar-36498; it ends on this printed page after beginning on pages 82-84.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه . واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبايح أهل الكتاب والأول أظهر، والظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب وأكثر، كما روي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال: إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس، وربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما وقد يحال على العرف، والظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا. 3. * (باب) * * " (نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه) " *
الهوامش2
[١]قرب الإسناد ص ١١ ط حجر وص ١٥ ط نجف.ص 83
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٤١ ط حجر، ولفظه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.ص 83