Same indexed hadith bihar-37296; it ends on this printed page after beginning on pages 305-307.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاه بأن يتولى غسله، فكان هو الذي وليه عليه السلام قال: فلما أخذت في غسله، سمعت قائلا من جانب البيت يقول: لا تنزع القميص عنه، فغسلته عليه السلام في قميصه، وإني لأغسله وأحس يدا مع يدي يتردد عليه، وإذا قلبته أعنت على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه لوجهه فأغسل ظهره، فنوديت لا تكبه فقلبته لجنبه وغسلت ظهره . وعنه عليه السلام أنه قال: لما أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أغسله ولا يغسله معي أحد غيري، قلت: يا رسول الله إنك رجل ثقيل البدن، لا أستطيع أن أقلبك وحدي فقال لي: إن جبرئيل معك يتولاني، قلت: فمن يناولني الماء؟ قال: يناولك الفضل، وقل فليغط عينيه، فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك، إلا ذهب بصره، قال أبو جعفر عليه السلام: فكان الفضل يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلي وجبرئيل يغسلانه صلى الله عليهم أجمعين . قال: وغسله ثلاث غسلات: بالماء والحرض والسدر، وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن . وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعه وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى في قبره، إلا خرج عطلا من ذنوبه . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الجنب والحائض لا يغسلان ميتا . وعن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل علي فاطمة عليهما السلام وكانت أوصت بذلك إليه . وعن علي عليه السلام أنه قال: أوصت إلي فاطمة أن لا يغسلها غيري، وسكبت أسماء بنت عميس . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال: لا بأس بذلك، وليغسلها من فوق ثوب . وعنه عليه السلام أنه قال: والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج . وعنه عليه السلام أنه قال: لما مات علي بن الحسين عليهما السلام قال أبو جعفر عليه السلام: لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فادخل يده من تحت الثوب فغسله، ودعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك فعلت أنا بأبي عليه السلام . وعنه عليه السلام أنه قال: في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما؟ قال: يدفنان بغير غسل . وعن أبي جعفر عليه السلام قال: الغريق يغسل . وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من مات وهو جنب أجزء عنه غسل واحد، و كذلك الحائض . وعنه عليه السلام أنه قال: غسل الميت ثلاث غسلات: غسلة بالماء والسدر، و غسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضا، وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدء فيوضأ كوضوء الصلاة، ثم يمر الماء على جسده كله، ويقلبه لجنبه ولا يجلسه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره، ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك، ويمر يديه على سائر جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل . وقال عليه السلام: يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبته، ويمر الماء من تحته، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار، فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار .
الهوامش15
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 277.ص 305
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 228.ص 306
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 228.ص 306
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 228.ص 306
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 228.ص 306
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 228.ص 306
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 228.ص 306
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 229.ص 306
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 229.ص 306
[9]دعائم الاسلام ج 1 ص 229.ص 306
[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٩.ص 307
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٩.ص 307
[٣]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٠.ص 307
[٤]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٠.ص 307
[٥]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٠.ص 307